السيد الگلپايگاني
21
كتاب الحج
المحل فيأتي حكمه ( الأمر الثالث ) - لو ذبح المحل صيدا في الحرم ، سواء صاده في الحل أو في الحرم ، فهل هو مثل ما ذبحه المحرم ، في كونه ميتة في عدم جواز الأكل ، أو في جميع الآثار على ما تقدم ، فيحرم على المحرم والمحل أكله ، أوليس كذلك ، فقد ادعى الاتفاق على حرمته وصرح به غير واحد ، وتدل عليه أيضا روايات مروية في كتب الأصحاب . 1 - ( منها ) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم ، فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه " ( 1 ) 2 - عن حماد عن الحلبي قال : " سئل أبو عبد الله عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم دخل الحرم فلا بأس به " ورواه الكليني إلا أنه زاد فلا بأس به للحلال ( 2 ) ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : " إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 3 ) ويشمل اطلاق الرواية ما أخذ من الحرم أو خارجه ، وهي وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم ، إلا أنه مجبور بعمل الأصحاب والفتوى على مضمونها ، وأشير في المسألة السابقة أيضا إن التنزيل بمنزلة الميتة يمكن أن يكون في جميع الآثار كما يحتمل أن يكون مثلها في الأثر الظاهر ، وعدم جواز الأكل ، ولا فرق في ذلك
--> 1 - وسائل الشيعة الجزء ( 9 ) الباب ( 5 ) من تروك الاحرام - الحديث 4 2 - وسائل الشيعة الجزء ( 9 ) الباب ( 5 ) من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 10 من تروك الاحرام الحديث 4 .